السيد الخوئي
146
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) إذا أجنب من حرام ، ثم من حلال ، أو من حلال ، ثم من حرام ،
--> ( * 1 ) كما في حسنة الحلبي المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .
السيد الخوئي
146
كتاب الطهارة
( مسألة 2 ) إذا أجنب من حرام ، ثم من حلال ، أو من حلال ، ثم من حرام ،
--> ( * 1 ) كما في حسنة الحلبي المروية في ب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .